الشهيد الثاني

216

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك ( 1 ) . لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين للعدة فيكفي " فيها " وقوع الست للعدة ، أو يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة يحتمل الأول ( 2 ) ، لأنه المعتبر عند التوالي ، ولأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص ( 3 ) التحريم بالست الواقعة لها ( 4 ) فيستصحب الحكم ( 5 ) مع عدم التوالي .